السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
69
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
من نشر بدعته ، ويضرب ويحبس بالتدرّج ، فإن لم يكفّ عن ذلك جاز قتله « 1 » . ونقل عن أحمد أنّه يُحبس ولو مؤبّداً حتى يكفّ عن بدعته ، ولا يقتل ، وبهذا قال بعض المالكية « 2 » . وقال بعض فقهاء الإمامية : « محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله تنقسم أقساماً لا يطلق اسم البدعة عندنا إلّا على ما هو محرّم منها » « 3 » . وقال آخر : « لا شكّ في حرمة البدعة في الدين وإدخال ما ليس من الشرع فيه » « 4 » . وعليه فقد حكم بتعزير مرتكب البدعة ؛ للتعزير على فعل المحرّمات ، ويحبس إن قلنا بشمول التعزير للحبس « 5 » . ه - - حبس العرّاف والساحر والكاهن : ذهب الحنابلة إلى حبس العرّاف والساحر والكاهن لعلّهم يرجعون « 6 » ، وادّعي نفي الخلاف بين الإمامية على أنّ ساحر المسلمين يُقتل وساحر الكفّار يُعزّر « 7 » . والبحث موكول إلى محلّه . ( انظر : سحر ، كهانة ) 4 - حبس ذوي السلوك المنحرف : أ - حبس شاهد الزور : ذهب أبو يوسف ومحمد إلى تعزير شاهد الزور وحبسه « 8 » ، فيما ذهب الإمامية والحنابلة إلى تعزيره « 9 » . ب - حبس العالم الفاسق والطبيب الجاهل ، والمكري المفلس : ذهب بعض الإمامية إلى حبس هذه الأصناف الثلاثة « 10 » ؛ لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : « يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من
--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 4 : 243 . تبصرة الحكّام 2 : 426 . كشّاف القناع 6 : 126 . ( 2 ) تبصرة الحكّام 2 : 426 . كشّاف القناع 6 : 126 . ( 3 ) القواعد والفوائد 2 : 144 . ( 4 ) عوائد الأيام : 113 . ( 5 ) موارد السجن : 189 . ( 6 ) المغني 10 : 118 ، ط . دار الكتاب العربي . ( 7 ) رياض المسائل 13 : 538 . ( 8 ) المبسوط ( السرخسي ) 16 : 145 ، ط . دار المعرفة . ( 9 ) السرائر 2 : 150 . رياض المسائل 13 : 410 . جواهر الكلام 41 : 252 . كشّاف القناع 6 : 566 ، ط . دار الكتب العلمية . ( 10 ) مجمع المسائل ( الكلبايكاني ) 3 : 209 ، مسألة 80 . الموجز في السجن والنفي : 23 . دراسات في ولاية الفقيه 2 : 482 . نظام الحكم في الإسلام : 65 . إرشاد السائل : 179 .